السيد محمد سعيد الحكيم

223

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى إذا أخذ المسلم الزيادة ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ( 2 ) والخنثى ( 3 ) على الأقوى ، ولا بين الصغير والكبير ( 4 ) ، ولا بين الصلبي وولد الولد ( 5 ) ، ولا